الباب الأول

أحكام عامة

مادة (1)

تأسست بمملكة البحرين مؤسسة الصندوق الخيري لقرية الدراز (مؤسسة خاصة) في سجل قيد المؤسسات الخاصة تحت قيد رقم (9/م/خ/ص) بتاريخ 10 أغسطس 1993 م وذلك طبقا لأحاكم قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989.

مادة (2)

تحول مؤسسة الصندوق الخيري لقرية الدراز إلى جمعية قرية الدراز الخيرية طبقا لقانون رقم (42) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 والقرار رقم (19) لسنة 2010 بتحديد شروط وإجراءات تحويل المؤسسات الخاصة إلى جمعيات وتسجل في سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية تحت قيد رقم (   /ج/خ).

وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية من تاريخ نشر تسجيلها في الجريدة الرسمية.

مادة (3)

مقر الجمعية ومركز إدارتها هو مبنى 540 طريق 3813 مجمع 538 – مملكة البحرين. ونطاق عملها الخيري، الحدود الجغرافية الرسمية لمنطقة قرية الدراز.

مادة (4)

يمثل الجمعية قانونا رئيس مجلس إدارتها أو من ينوب عنه بقرار من مجلس الإدارة.

مادة (5)

لا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة، كما لا يجوز للجمعية الدخول في مضاربات مالية وعليها مراعاة النظام العام والآداب والالتزام في جميع أنشطتها بعدم المساس بسلامة الدولة أو بشكل الحكومة أو نظامها الاجتماعي.

مادة (6)

يذكر اسم الجمعية وعنوان مقرها ورقم تسجيلها وشعارها – إن وجد – في جميع دفاترها وسجلاتها ومطبوعاتها.

مادة (7)

لا يجوز للجمعية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إللى جمعية أو هيئة أو ناد أو اتحاد يكون مقره خارج البحرين دون أذن مسبق من وزارة التنمية الاجتماعية بذلك.

الباب الثاني

أهداف الجمعية

ووسائل تنفيذها وميدان نشاطها

مادة (8)

تقوم الجمعية، وفقا للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين وفي حدود النطاق المكاني لعمل الجمعية وفقا للمادة (3) من هذا النظام بالعمل على تحقيق الأهداف التالية:

1- المشاركة في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.

2- تشجيع روح التكافل والتواصل بين أفراد المجتمع مع مراعاة النطاق المكاني لعمل الجمعية وفقا للمادة (3) من هذا النظام.

3- المشاركة في مختلف أعمال الخير شريطة موافقة الوزارة المعنية.

4- سد الاحتياجات المادية الحياتية للأسر الفقيرة المحتاجة.

5- تقديم المساعدات المالية والعينية للأسر المتاجة.

6- مساعدة المرضى المحتاجين للعلاج في المستشفيات الخاصة بمملكة البحرين أو خارجها إذا لم يتوافر العلاج داخل المملكة وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.

7- تقديم المساعدات الطارئة في حالة النكبات والكوارث.

8- تقديم المساعدة المالية للطلبة المحتاجين لمواصلة دراستهم داخل البلاد وخارجها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.

9- مساعدة الأسر المحتاجة لبناء المنازل وترميمها حسب الإمكانيات المتاحة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.

10- المشاركة في ترميم المساجد وإصلاح المقابر، وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

مادة (9)

تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها في حدود القوانين المعمول بها بمملكة البحرين بالوسائل التالية:

1- دعم المشروعات الاقتصادية والاجتماعية التي توافق عليها الجهات المعنية لتحسين الحياة الأسرية بالتنسيق مع الوزارة المختصة.

2- تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل ذات العلاقة بنشاط الجمعية بعد موافقة الجهات الحكومية المختصة.

3- إجراء الدراسات والبحوث الميدانية ذات العلاقة بنشاط الجمعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.

4- مد الجهات الحكومية بالبيانات اللازمة عن جوانب العمل الخيري بنطاق عمل الجمعية.

مادة (10)

تستهدف الجمعية القيام بالأنشطة الخيرية.

الباب الثالث

العضوية

مادة (11)

يجب أن تتوافر في عضوية الجمعية الشروط الآتية:

1- أن لا يقل عمر العضو عن ثمانية عشر عاما.

2- أن يكون مقيما في مملكة البحرين.

3- أن يكون حسن السمعة والسلوك وأن لا يكون قد حكم عليه حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رد إليه اعتباره.

مادة (12)

فئات العضوية

تنقسم العضوية في الجمعية إلى ثلاث فئات هي:

1- العضوية العاملة:

هي العضوية التي تنطبق عليها جميع الشروط الواردة في المادة (11) من النظام الأساسي، ويجوز للعضو العامل الترشيح والتصويت والانتخاب وله جميع الحقوق وعليه جميع الواجبات. 

2- العضوية المنتسبة:

هي العضوية التي تنطبق عليها جميع الشروط الواردة في المادة (11) من النظام الأساسي باستثناء البند (1) وتسديد الاشتراك ولا يجوز للعضو المنتسب الترشيح أو التصويت أو الانتخاب.

3- العضوية الفخرية:

تمنح هذه العضوية من قبل مجلس إدارة الجمعية للأشخاص الذين قدموا اسهامات متميزة للجمعية، ولا يجوز للعضو الفخري الترشيح أو التصويت أو الانتخاب.

مادة (13)

على من يرغب في الانضمام إلى عضوية الجمعية أن يتقدم بطلب إلى أمين سر مجلس الإدارة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، وعلى أمين سر المجلس عرض طلب الانضمام على محلس الإدارة في أول اجتماع له للبت في قبوله أو رفضه خلال شهر من تاريخ تقديمه.

مادة (14)

يخطر مقدم الطلب كتابيا بقرار مجلس الإدارة بالقبول أو الرفض خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار مع بيان الأسباب في حالة الرفض.

مادة (15)

على من يرغب في الانسحاب من عضوية الجمعية أن يتقدم بطلبه إلى أمين سر مجلس الإدارة مكتوبا ومشفوعا بأسباب الانسحاب.

وعلى أمين السر عرض الطلب على المجلس خلال شهر من تاريخ تقديمه للنظر في أسباب انسحاب العضو ومحاولة اقناعه بالعدول عن قراره وذلك خلال شهر من تاريخ عرض الطلب على المجلس، فإذا لم يعدل عن طلبه خلال هذه الفترة اعتبرت الاستقالة مقبولة.

مادة (16)

يجوز لمجلس الإدارة فصل العضو من الجمعية بعد سماع وجهة نظره في الحالات الآتية:

1- إذا أخل بالنظام الأساسي أو اللوائح الداخلية للجمعية.

2- إذا خالف القرارات المشروعة للجمعية العمومية أو لمجلس الإدارة.

3- إذا اختلس من أموال الجمعية أو بدد عهدتها أو زور أختامها أو مكاتباتها أو أوراقها.

4- إذا قذف أو شهر بغير حق بالجمعية أو بأعمالها أو بمجلس إدارتها.

5- إذا امتنع عن تسديد اشتراكه بدون سبب مقبول رغم إشعاره كتابيا بوجوب السداد.

6- إذا صدر حكم جنائي ضده في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

ولا يتم الفصل إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة ويخطر العضو بقرار المجلس خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.

مادة (17)

يجوز للعضو المفصول التظلم من قرار فصله أمام الجمعية العمومية العادية أو غير العادية في أول اجتماع لها بعد صدور قرار الفصل ةيكون قرار الجمعية العمومية نهائيا.

وعلى أمين سر مجلس الإدارة اخطار العضو بقرار الجمعية العمومية خلال أسبوعين من تاريح صدوره.

مادة (18)

تسقط العضوية في إحدى الحالات الآتية:

1- الوفاة.

2- الانحساب من عضوية الجمعية.

3- فقدان أحد شروط العضوية الواردة في المادة (11) من عذا النظام، مع مراعاة حكم المادة (12) من ذات النظام.

4- الفصل من الجمعية.

مادة (19)

يجب على عضو الجمعية القيام بما يلي:

أ- الالتزام بالنظام الأساسي للجمعية ولوائحها الداخلية وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

ب- سداد رسوم الانضمام والاشتراك حسبما تحددها اللائحة المالية.

ج- السعي لتحقيق أهداف الجمعية من خلال المشاركة في برنامجها وأنشطتها.

د- الالتزام بحضور اجتماعات الجمعية العمومية.

هـ- التعاون لما يخدم أهداف الجمعية.

مادة (20)

لعضو الجمعية الحق فيما يلي:

أ- حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة الموضوعات المدرجة في جداول أعمالها والتصويت عليها.

ب- الحصول على بطاقة العضوية بالجمعية مبينا بها اسمه وعمله وعنوانه وسنة وتاريخ انضمامه ورقم عضويته ورقمه الشخصي الثابت في بطاقة السجل السكاني المركزي وأية بيانات أخرى.

ج- الحصول على نسخة من النظام الأساسي للجمعية.

د- الاستفاذة من التسهيلات التي توفرها الجمعية لأعضائها على المستوى المهني أو الاجتماعي.

هـ- الحصول على ما تصدره الجمعية من نشرات أو مطبوعات.

و- الإطلاع على سجلات ووثائق ومكاتبات الجمعية في الأوقات التي يخصصها مجلس الإدارة ويكون الإطلاع في مقر الجمعية.

ز- ترشيح نفسه لمجلس إدارة الجمعية أو اللجان العاملة المتفرعة عنه في إطار اللوائح الداخلية المعتمدة.

الباب الرابع

الجمعية العمومية

مادة (21)

الجمعية العمومية هي السلطة العليا في رسم سياسة الجمعية ومراقبة تطبيقها وتسري قراراتها على جميع أجهزتها ولجانها وأعضائها.

مادة (22)

تتكون العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقا للنظام الأساسي للجمعية ومضت على عضويتهم مدة ستة أشهر على الأقل فيما عدا الاجتماع الأول للجمعية.

مادة (23)

تعقد الجمعية العمومية دورتها العادية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية في مقر المركز الرئيسي للجمعية.

ويجوز لمجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد في مكان آخر.

ويحدد مجلس الأغدارة موعد ومكان عقد الجمعية العمومية وجدول الأعمال والأوراق المرفقة به ويبلغ عنها الأعضاء فبل موعد الانعقاد بأسبوعين على الأقل. ولا يجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في الجدول إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية العمومية.

مادة (24)

لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم يتكامل هذا العدد من أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة 15 يوم من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية فإذا لم يكتمل النصاب القانوني أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة ساعة ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحا إذا حضره بأنفسهم عشرة في المائة من الأعضاء. وإذا اكتمل النصاب القانوني فلا يؤثر في صحة القرارات المتخذة انسحاب أقل من نصف عدد الأعضاء الخاضرين عند بدء الاجتماع.

مادة (25)

يجوز أن تنعقد الجمعية العمومية دورة غير عادية بناء على:

أ- دعوة من مجلس الإدارة.

ب- طلب يتقدم به لمجلس الإدارة كتابة عدد لا يقل عن ثلث الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.

ج- دعوة من وزارة التمية الاجتماعية.

ويحدد في الدعوة الغرض من عقدها كما تحدد المسائل والموضوعات التي تعقد من أجلها.

ويتبع في انعقاد الدورة غير العادية الاجراءات التي تسير عليها الدورات العادية من حيث تحديد الموعد والمكان وصحة الانعقاد وغير ذلك.

مادة (26)

يجب إبلاغ وزارة التنمية الاجتماعية بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوما على الأقل وبصورة من خطاب الدعوة والمسائل الواردة في جدول الأعمال والأوراق المرفقة به، وللوزارة أن تندب من تراه لحضور الاجتماع.

كما يجب إبلاغ الوزارة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع ويجب أن يتضمن محضر الاجتماع ما أتخذ من قرارات.

مادة (27)

تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ومع ذلك يشترط لصحة القرارات أغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية فيما يختص بفصل الأعضاء وتعديل النظام الأساسي للجمعية وتقرير حلها اختياريا أو عزل أعضاء مجلس الإدارة وكذلك فيما يتعلق باندماج الجمعية في غيرها أو تقسيمها أو تكوين فروع لها.

مادة (28)

يجوز لعضو الجمعية أن ينيب عنه عضوا آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية.

ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد ويجب أن تكون الإنابة خاصة وثابتة بالكتابة ومعتمدة من مجلس الإدارة.

ولا تشمل الإنابة تمثيل العضو المنيب في التصويت على انتخاب أو عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة.

مادة (29)

لا يجوز لعضو الجمعية أن يشترك عن نفسه أو عن من يمثله طبقا لأحكام المادة السابقة في مناقشات الجمعية العمومية أو الإدلاء بصوته في مسألة معروضة عليها إذا كانت له مصلحة شخصية في الموضوع المطروح للمناقشة أو القرار.

مادة (30)

تختص الجمعية العمومية العادية بالمسائل الآتية:

1- بحث التقارير والاقتراحات المقدمة من مجلس الإدارة أو من اللجان وأخذ الرأي عليها إذا تطلب الأمر.

2- مناقشة مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة للجمعية وأخذ الرأي عليه.

3- مناقشة الحساب الختامي لإيرادات ومصروفات الجمعية وأخذ الرأي عليه.

4- بحث تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية.

5- تعيين مراقب الحسابات وبحث تقريره عن الحساب الختامي للجمعية مع مراعاة أحكام المادة (49) من هذا النظام.

6- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لأول مرة وبدلا من الذين زالت أو انتهت عضويتهم.

7- المسائل الأخرى التي يرى مجلس الإدارة إدراجها في جدول الأعمال.

مادة (31)

تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي:

1- تعديل النظام الأساسي للجمعية.

2- إدماج الجمعية مع غيرها من الجمعيات التي تعمل لتحقيق غرض متماثل أو تقسيمها أو تكوين فروع لها.

3- عزل بعض أو كل أعضاء مجلس الإدارة.

4- حل الجمعية اختياريا.

5- المسائل الأخرى التي تحددها الجهة الداعية لعقد الجمعية العمومية غير العادية.

الباب الخامس

مجلس الإدارة

مادة (32)

مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للجمعية ويقوم بتنفيذ السياسة التير ترسمها الجمعية العمومية والقرارات التي تصدرها للأغراض المشروعة للجمعية.

ويتولى مجلس الإدارة إدارة شئون الجمعية وله في سبيل ذلك القيام بأي عمل من الأعمال عدا التي ينص هذا النظام على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل إجرائها.

ويقوم مجلس الإدارة على وجه الخصوص بالأعمال الآتية:

1- إعداد الإطار العام للسياسة العامة التي تسير عليها الجمعية.

2- إعداد الخطط والبرامج المحققة لأهداف الجمعية.

3- وضع اللوائح الخاصة بالجمعية على ضوء نظامها الأساسي.

4- دراسة التقارير الواردة من اللجان المشكلة بالجمعية واقتراحات أعضاء الجمعية وأخذ القرارات المناسبة بشأنها.

5- إعداد مشروع الميزانية السنوية للجمعية وحسابها الختامي.

6- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية.

7- تشكيل اللجان اللازمة لتحقيق أهداف الجمعية وتشجيع الأعضاء على الانضمام لعضويتها.

مادة (33)

يتكون مجلس الإدارة من 12 عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين قابة للتجديد مدة أو مددا أخرى ويتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر.

مادة (34)

يشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي:

1- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية.

2- ألا يكون من أعضاء مجلس إدارة جمعية ثبتت مسئوليتهم عن وقوع مخالفات دعت إلى حلها وذلك قبل مضي خمس سنوات من تاريخ صدور قرار حل الجمعية.

3- ألا يقل عمره عن 21 سنة.

4- أن تتوفر فيه الكفاءة والمقدرة لإدارة شئون الجمعية.

5- أن يكون قد مضى على عضويته عام واحد على الأقل ما عدا الدورة الأولى.

مادة (35)

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وعضوية مجلس إدارة جمعية أخرى تمعل في نشاط مماثل لنشاط الجمعية إلا بإذن خاص من وزارة التنمية الاجتماعية.

ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في الجمعية بأجر.

مادة (36)

تتألف هيئة مكتب مجلس الإدارة من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر والأمين المالي، وينتخبهم مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له بطريقة الاقتراع السري وتكون اختصاصات كل منهم على الوجه التالي:

أ- الرئيس:

هو الممثل القانوني للجمعية لدى الغير، ويختص برئاسة جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وإدارة كل منها والتوقيع على محاضر جلساتها مع أمين السر وعلى الشيكات وجميع أذونات الصرف والعقود والاتفاقيات والمستندات المالية مع الأمين المالي والتوقيع على قرارات فصل الأعضاء وكذلك الاشراف على جميع أعمال الجمعية كما يتولى البت في الأمور المستعجلة التي لا تحتمل التأخير على أن تعرض على مجلس الإدارة في أول اجتماع له.

ب- نائب الرئيس:

وتكون له اختصاصات الرئيس في حالة غيابه ولمجلس الإدارة حق تخويله بعض الاختصاصات المالية والإدارية أو الفنية الدائمة.

ج- أمين السر:

ويقوم بتحضير جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية وتدوين محاضرها وتوقيعها مع الرئيس، وهو الذي يقوم بالاشراف على كافة الأعمال الكتابية والمراسلات والملفات والسجلات والدفاتر والأوراق والعقود.

د- الأمين المالي:

ويتولى إدارة أموال الجمعية وامساك حساباتها وإيراداتها ومصروفاتها وإيداع أموالها في أحد المصارف المعتمدة وصرف ما يتقرر صرفه بموجب أذونات موقعة من قبله وقبل الرئيس، وعليه كذلك مراقبة تحصيل وقيد الاشتراكات بالدفاتر والسجلات وحفظ المستندات المالية التي يترتب عليها التزام مالي على الجمعية أو حق لها مع مراعاة مطابقة الإيرادات والمصروفات لأحكام اللائحة المالية، وعليه أن يقدم تقريرا شهريا لمجلس الإدارة عن الحالة المالية للإيرادات والمصروفات، وله الاحتفاظ بمبلغ معين للنثريات الضرورية وفقا لما تحدده اللائحة المالية للجمعية.

مادة (37)

يجوز لمجلس الإدارة أن يؤلف لجانا فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجنة واختصاصاتها ويضع نظاما لأعمالها على أن تعرض نتيجة دراستها وأبحاثها عليه لتقرير ما يراه بشأنها.

مادة (38)

يجتمع مجلس الإدارة مرة كل أسبوع بصفة دورية وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أعضائه بشرط حضور الرئيس أو نائبه، ويقوم أمين سر المجلس بإعداد جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة ويعرضه على رئيس مجلس الإدارة ليقرر ما يشاء بشأنه ثم يقوم أمين السر باخطار الأعضاء به قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس

مادة (39)

يجوز أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعا استثنائيا بدعوة من الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس على الأقل وذلك للنظر في الأمور الطارئة، وبقتصر الاجتماع على مناقشة الموضوعات المقررة في جدول أعماله.

ويجوز لوزارة التنمية الاجتماعية أن تطلب عقد اجتماع لمجلس الإدارة إذا دعت ضرورة لذلك.

مادة (40)

يعتبر مستقيلا من عضوية مجلس الإدارة كل من تغيب من أعضائه عن حضور جلساته ثلاث مرات متوالية أو ست مرات خلال السنة الواحدة بدون إبداء عذر مقبول وفي حالة وفاة أو استقالة أو فصل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو خلو مكانه لأي سبب من الأسباب يحل محله العضو الحاصل على أكثر الأصوات بعد أعضاء مجلس الإدارة في الانتخابات التي أجريت لتحديد أعضاء مجلس الإدارة بحسب المادة (34).

وتكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة سلفه إلى نهاية الدورة.

فإذا كان العضو المراد شغل مكانه قد فاز بالتزكية فيجوز للمجلس أن يستمر في القيام بأعماله إلى نهاية الدورة دون تعيين خلف له بشرط ألا يزيد عدد الأعضاء الذين خلا مكانهم للأسباب السابق الإشارة إليها عن ثلت عدد أعضاء المجلس وإلا وجب عرض الأمر على الجمعية العمومية لانتخاب خلف للعضو أو الأعضاء الذين شغرت أماكنهم. 

مادة (41)

يحل مجلس الإدارة إذا استقال منه ثلث عدد أعضائه على الأقل دفعة واحدة أو إذا أصبح عدد الأعضاء الباقين لأي سبب من الأسباب أقل من نصف عدد أعضاء المجلس.

وفي هاتين الحالتين يعرض الأمر على الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي لانتخاب مجلس إدارة جديد تكون مدته مكملة لمدة المجلس السابق.

وتتولى وزارة التنمية الاجتماعية اتخاذ الاجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ حل المجلس.

مادة (42)

يحتفظ مجلس الإدارة في مقر الجمعية بالسجلات والدفاتر الآتية:

1- سجل لقيد الأعضاء مبينا به على الأخص اسم كل عضو ولقبه وجنسيته ومهنته وتاريخ ميلاده وتاريخ قبوله في العضوية ورقمه الشخصي الثابت في بطاقة السجل السكاني المركزي.

2- سجل تدون فيه محاضر جلسات مجلس الإدارة على أن توقع المحاضر من الرئيس وأمين السر وجميع الأعضاء الحاضرين.

3- سجل تدون فيه محاضر جلسات الجمعية العمومية.

4- دفتر لقيد الإيرادات والمصروفات.

5- دفتر لحساب البنك.

6- دفتر لحساب السلفة المستديمة.

7- دفتر لقيد الاشتراكات.

8- سجل لقيد جميع العقارات أو المنقولات أو غيرها من العهد المستديمة التي تملكها الجمعية على أن يثبت في هذا السجل وصف مختصر عن كل منها وثمن شرائها وتاريخه والمكان الموجودة فيه واسم الشخص الذي في عهدته وصفته وعنوانه كما يثبت في السجل المذكور كل تغيير يطرأ على حالتها.

ولمجلس الإدارة إذا لزم الأمر إضافة بيانات أخرى إلى البيانات الواردة في النماذج المشار إليها كما يجوز للمجلس إنشاء سجلات ودفاتر أخرى مما قد يتطلبه حسن سير العمل ويشترط قبل البدء في العمل بالسجلات والدفاتر المشار إليها أن ترقم كل صفحة من صفحاتها بأرقام مسلسة وأن تختم بخاتم الجمعية ويجب أن تكون جميع السجلات والدفاتر والملفات مستوفاة أولا بأول.

مادة (43)

لمجلس الإدارة أن يعين مديرا من أعضائه أو من غير أعضائه ويفوضه التصرف في أي شأن من شئون الجمعية.

ويجوز أن يكون تعيين المدير مقابل أجر يحدده المجلس وفي هذه الحالة يعتبر المدير مستقيلا من عضوية مجلس الإدارة إذا كان عضوا به.

الباب السادس

مالية الجمعية

مادة (44)

تتكون إيرادات الجمعية من:

1- رسم الانضمام الذي يدفعه العضو عقب قيده أو إعادة قيده بعضويتها.

2- اشتراكات الأعضاء.

3- الهبات والتبرعات والوصايا النقدية والعينية التي تحصل عليها الجمعية والتي تصرح بقبولها وزارة التنمية الاجتماعية.

4- إيرادات الأنشطة الخيرية، والمعارض والأسواق الخيرية التي تقيمها أو تشترك فيها الجمعية بعد أخذ موافقة الجهات الخاصة.

5- عائدات إيجار العقارات المملوكة من قبل الجمعية.

6- أية موارد أخرى يقبلها مجلس الإدارة وتصرح بقبولها وزارة التنمية الاجتماعية.

مادة (45)

لا يجوز للجمعية أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية ولا أن ترسل شيئا مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بإذن من وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بثمن الكتب والنشرات والسجلات العلمية والفنية.

مادة (46)

تبدأ السنة المالية للجمعية من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام وتستثنى السنة الأولى بالنسبة لبدء السنة المالية بحيث تبدأ من تاريخ نشر تسجيلها في الجريدة الرسمية.

مادة (47)

رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولون كل في حدود اختصاصه عن أموال الجمعية وعن أي تصرف فيها يكون مخالفا لأحكام هذا النظام واللوائح الداخلية للجمعية وقرارات الجمعية العمومية.

مادة (48)

يضع مجلس الإدارة لائحة مالية ينظم فيها الشئون المالية للجمعية وعلى وجه الخصوص أوجه صرف أموال الجمعية وإيداعها وتحديد رسمي للانضمام والاشتراك ومقدار المبالغ التي يجوز للأمين المالي الاحتفاظ بها كسلفة مستديمة للصرف منها في الحالات الطارئة وغير ذلك من البيانات.

ولا تعتبر اللائحة المالية سارية المفعول إلا بعد إقرارها من الجمعية العمومية.

مادة (49)

يقوم مجلس الإدارة بعرض الحساب الختامي على الجمعية العمومية مصدقا عليه من جميع أعضائه وذلك لأخذ الرأي عليه وإقراره.

وإذا تجاوزت مصرفات أو إيرادات الجمعية عشرة آلاف دينار وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامي على مكتب محاسبة قانوني معتمد مشفوعا بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل.

وعلى مجلس الإدارة عرض مشروع ميزانية العام المقبل على الجمعية العمومية لأخذ الرأي عليه ويجب إرفاق صورة من الحساب الختامي والميزانية العمومية وتقارير مراقب الحسابات ومجلس الإدارة بخطابات الدعوة الموجهة إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، كما يجب عرض هذه الأوراق في مكان ظاهر بمقر الجمعية قبل انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها.

مادة (50)

تودع الأموال النقدية للجمعية باسمها الذي سجلت به لدى أحد المصارف المعتمدة وتخطر بذلك وزارة التنمية الاجتماعية، كما يجب اخطارها عن تغيير المصرف خلال أسبوع من تاريخ حصول التغيير.

ولا يسحب أي مبلغ من المصرف إلا إذا وقع الشيك الرئيس والأمين المالي أو من ينوب  عنهما بقرار من مجلس الإدارة.

مادة (51)

لا يصرف أي مبلغ من أموال الجمعية إلا بقرار من مجلس الإدارة وفي حدود أغراض الجمعية وطبقا لما يحدده هذا النظام واللائحة المالية من أحكام وشروط.

وفي الحالات الطارئة يجوز الصرف بأمر رئيس مجلس الإدارة بغير موافقة سابقة من المجلس على أن تعرض عليه في أول اجتماع له مشفوعا بأسباب ومستندات الصر ف.

مادة (52)

تعتبر أموال الجمعية العينية منها أو النقدية بما فيها من اشتراكات وتبرعات وهبات ملكا للجمعية وليس لعضو الجمعية أو من سقطت عضويته لأي سبب من الأسباب أو لورثته حق فيها.

مادة (53)

تختار الجمعية العمومية مراقب الحسابات من بين من يرشحهم مجلس الإدارة مع مراعاة أحكام المادة (49) من هذا النظام وتحدد الجمعية العمومية مكافآته ومع ذلك ففي العام الأول للجمعية يكون اختيار مراقب الحسابات بمعرفة الأعضاء في أول اجتماع لهم على هيئة جمعية عمومية.

الباب السابع

إدماج الجمعية أو تقسيمها أو تكوين فروع لها أو حلها

مادة (54)

يجوز للجمعية العمومية أن تقرر إدماج الجمعية مع جمعية أو جمعيات أخرى  تعمل لتحقيق غرض مماثل، كما يجوز لها تقسيم الجمعية وتكوين فروع لها وذلك طبقا لأجكام المادة (31) من هذا النظام.

ولا يعتبر قرار الجمعية العمومية بإدماج الجمعية أو تقسيمها أو تكوين فروع لها نافذا إلا بعد قيده في السجل المعد لهذا الغرض بوزارة التنمية الاجتماعية ونشره في الجريدة الرسمية.

مادة (55)

يجوز حل الجمعية اختياريا طبقا لأحكام المادتين (31،27) من هذا النظام، إذا تبين عجز الجمعية عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها أو إذا هبط عدد أعضاء الجمعية إلى نسبة يتعذر استمرار مواصلة نشاطها أو لغير ذلك من الأسباب.

مادة (56)

يجوز حل الجمعية اجباريا كما يجوز إغلاقها إداريا بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد عن خمسة وأربعين يوما بقرار من وزير التنمية الاجتماعية في الحالات الآتية:

أ- إذا ثبت عجزها عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها.

ب- إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها طبقا لأغراضها.

ج- إذا تغذر انعقاد جمعيتها العمومية عامين متتاليين.

د- إذا ارتكبت مخالفة جسيمة للقانون أو خالفت النظام العام لأغراضها.

ويبلغ قرار وزير التنمية الاجتماعية بالحل أو الغلق للجمعية بخطاب مسجل ويقيد في السجل المعد لهذا الغرض بالوزارة وينشر في الجريدة الرسمية.

وللجمعية ولكل ذي شأن الطعن في قرار الحل أو الغلق المؤقت أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال.

مادة (57)

يحضر على أعضاء الجمعية بعد حلها اختياريا أو اجباريا كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها بمجرد علمهم بحلها.

كما بحظر على أي شخص أن يشترك في نشاط الجمعية بعد نشر قرار الحل في الجريدة الرسمية.

مادة (58)

إذا حلت الجمعية عينت وزارة التنمية الاجتماعية مصفيا لها لمدة وبأجر ويجب على القائمين على إدارة الجمعية المبادرة بتسليم المصفي جميع المستندات والسجلات الخاصة بالجمعية عند طلبها، ويمتنع عليهم وعلى المصرف المودع لديه أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شئون الجمعية أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي.

مادة (59)

بعد تمام عملية التصفية الداخلية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على الجمعيات الخيرية التي تحددها الجمعية العمومية حسب اللائحة الداخلية.

وإذا أصبحت طريقة التوزيع غير ممكنة تحدد وزارة التنمية الاجتماعية الهيئات الاجتماعية التي ترى توجيه أموال الجمعية إليها.

الباب الثامن

أحكام ختامية

مادة (60)

لا يعتبر قرار الجمعية العمومية بتعديل النظام الأساسي للجمعية نافذا إلا بعد قيده في السجل المعد لهذا الغرض بوزارة التمنية الاجتماعية ونشره في الجريدة الرسمية.

مادة (61)

للجمعية العمومية أن تعين موظفين أو عمالا للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة بمقر الجمعية وتصرف لهم أجورهم أو مكافآتهم طبقا لما يقرره مجلس الإدارة وفي الحدود التي تضعها اللائحة المالية للجمعية ووفقا لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون (23) لسنة 1976 م وتعديلاته.

مادة (62)

تلتزم الجمعية بتعديل هذا النظام لما يصدر مستقبلا من تشريعات أو تعديل في التشريعات النافذة الخاصة بالجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية.

مادة (63)

عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير نص من النصوص الواردة في هذا النظام فعلى مجلس الإدارة الرجوع إلى وزارة التنمية الاجتماعية للتفسير والإيضاح.